9/7/2010 | 06:27   الصفحه الرئیسیة    اتصل بنا    خریطه الموقع        


  
طباعة طباعة
خریطه الموقع خریطه الموقع
ذات صلات ذات صلات
أخبر صدیقا أخبر صدیقا
تعلیقات تعلیقات
اضف الى المفضلة اضف الى المفضلة
الصفحه الرئیسیة » مقدمة المنظمة » النظام الأساسی

                                                                               النظام التاسیسی لهیئة الاستثمار والمساعدات الاقتصادیة والفنیة الایرانیة

الباب الاول ـــ موضوعات عامة
المادة (1) سیتم ادارة هیئة الاستثمار والمساعدات الاقتصادیة الفنیة الایرانیة المسماة بالهیئة فی هذا النظام التاسیسی لغرض الترکیز والتنظیم والقیام بالشؤون ذات الصلة بالاستثمارات الاجنبیة فی ایران او الاستثمارات الایرانیة فی خارج البلاد ومنح القروض والاعتمادات للحکومات والمؤسسات الاجنبیة والدولیة وکذلک تقدیم المساعدات الاقتصادیة والفنیة وایضاً الحصول علی ایة قروض واعتمادات من خارج البلاد بناءاً علی ضوابط هذا النظام التاسیسی وسوف تقوم الهیئة بالمهام المنصوصة بهذه المادة فی ایة حالة وفق القوانین والضوابط المتعلقة بها .
المادة ( 2) سیکون مقر الهیئة فی طهران وتستطیع فتح ممثلیة لها خارج البلاد لغرض تنفیذ مهامها القانونیة بمقتضی الضرورة وبموافقة هیئة الشؤون الاداریة والخدمة المدنیة والتزاماً بالملاحظة الثانیة من المادة الخامسة لقانون تشکیل وزارة الشؤون الاقتصادیة و المالیة یمکنها انشاء هیئات مالیة او شرکات فی داخل وخارج البلاد او الاستثمارفی سائر الشرکات الحکومیة او الخاصة او المشارکة فیها او قبول مشارکة واستثمار الاشخاص الطبیعیین او الاعتباریین فی المؤسسات المالیة او الشرکات التی تؤسسها .
المادة ( 3) تـُحدّد الاعتمادات المتعلقة بمنح القروض والمبالغ للحکومات والمؤسسات الاجنبیة والدولیة والاستثمارات الایرانیة فی الخارج و المساعدات الاقتصادیة والفنیة الایرانیة فی المیزانیة العامة للبلاد باقتراح من قبل وزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة لتوضع تحت تصرف الحکومة .
المادة ( 4 ) تکون جمیع الاموال التی یتم اقتناءها بفعل الاستثمارات المباشرة او شراء او بیع واستبدال الاوراق المالیة من خلال الاعتمادات المنصوصة بالمادة الثالثة لهذا النظام التاسیسی للحکومة وفیما یتعلق بالاموال المذکورة یتولی وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة تمثیل الحکومة کما یحق لهذا الوزیر تفویض کل او جزء من الصلاحیات المنصوصة فی هذه المادة الی شخص آخر بمسؤولیته .
الباب الثانی ـــ المهام والصلاحیات
المادة ( 5 ) تتولی الهیئة المهام والصلاحیات التالیة :
1ــ القیام بالشؤون الخاصة باستقطاب ودعم الرسامیل الاجنبیة وتحدید اقصی المشارکات الاجنبیة فی مختلف فروع الاستثمار فی ایران .
2ــ اجراء الامور التی تتعلق بالاستثمارات الایرانیة فی خارج البلاد وشراء وبیع واستبدال الاوراق المالیة وابرام الاتفاقیات اللازمة .
3ــ انجاز الشؤون ذات الصلة بالمساعدات الاقتصادیة ومنح القروض والاعتمادات للحکومات والمؤسسات الاجنبیة والدولیة
4ــ اتخاذ الاجراءات الخاصة بالحصول علی الدیون و الاعتمادات من الخارج .
5ــ استلام تقسیطات اصل القروض والاعتمادات والفائدة والعمولة وسائر المبالغ المتعلقة بالقروض والاعتمادات المدفوعة للحکومات والمؤسسات الاجنبیة والدولیة .
6ــ سداد اصل القروض والاعتمادات ودفع الفوائد والعمولات وسائر الرسوم الخاصة بالقروض والاعتمادات التی تستلمها الحکومة من الخارج .
7ـــ التنظیم والاشراف علی تنفیذ برنامج المساعدات الفنیة الایرانیة للخارج من خلال التعاون مع المؤسسات المعنیة .
8ــ  المشارکة والتعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة فیما یتعلق بمنح القروض والاعتمادات والمساعدات الاقتصادیة والفنیة والاستثمار .
9ـــ الاشراف علی حسن تنفیذ العقود التی تتعلق بمنح القروض والاعتمادات والمساعدات الاقتصادیة والفنیة والاستثمار .
10 ـــ الاشراف علی حسن تنفیذ العقود ذات الصلة بالحصول علی القروض و الاعتمادات من الخارج بواسطة الحکومة .
11ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل بایة امور ضروریة تتعلق بحسن انجاز المهام القانونیة للهیئة.
12ـــ تستطیع الهیئة بعد مصادقة المجلس الاعلی تفویض کل او جزء من مهامها وصلاحیاتها لاسیما فی المجالات التنفیذیة الی الاجهزة المختصة لکی تقوم بها نیابة عن الهیئة .
الباب الثالث ـــ الارکان
المادة( 6 ) تتکون الهیئة من الارکان التالیة :
الف ــ المجلس الاعلی    ب ـــ الهیئة الفنیة       ج ـــ الرئیس العام .
المادة ( 7 ) یتکون المجلس الاعلی للهیئة من وزراء الشؤون الاقتصادیة والمالیة والشؤون الخارجیة و وزیر الدولة ورئیس هیئة التخطیط والمیزانیة و وزیری الزراعة والموارد الطبیعیة والصناعات والمناجم کما سیتولی وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة رئاسة المجلس الاعلی .
المادة ( 8 ) مهام وصلاحیات المجلس الاعلی :
1ــ تحدید السیاسة العامة للهیئة ونهجها .
2ــ اقرار الخطة والمیزانیة السنویة للهیئة .
3ــ دراسة تقریر نشاطات الهیئة وابداء الرای بشانها .
4ــ المصادقة علی مشاریع الاستثمارالایرانیة فی الخارج ومنح القروض والمساعدات الاقتصادیة الایرانیة للخارج .
5ــ تحدید شروط وضوابط برامج الاستثمارات الاجنبیة فی ایران واعتمادها .
6ــ اتخاذ القرار حول احالة الدعاوی لتحکیم وتنصیب الحکم وحسم الدعاوی بالمصالحة .
7ــ البت فی الموضوعات الاخری ذات الصلة بمهمام الهیئة التی تدرج فی برنامج اجتماع المجلس الاعلی واتخاذ القرار بشانها .
المادة ( 9 ) یتم تشکیل المجلس الاعلی بدعوة وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة .
تعقد اجتماعات المجلس الاعلی بمشارکة ثلاثة من اعضاء المجلس الاعلی علی الاقل وسوف تکون قرارات المجلس معتمدة بثلاثة اصوات موافقة علی الاقل .
المادة ( 10 ) سوف تشکل هیئة فنیة تتالف من السلطات التالیة ادناه للنظر فی المشاریع ذات الصلة بالاستثمارات الایرانیة فی الخارج ومنح القروض والمساعدات الاقتصادیة والفنیة وابداء الرای بشانها وتقدیم الاقتراحات للمصادقة من قبل المجلس الاعلی :
1ـــ نائب شؤون الاستثمار والمساعدات الخارجیة بوزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة .
2ـــ نائب وزیر الشؤون الخارجیة .
3ــ نائب هیئة التخطیط والموارد الطبیعیة .
4ـــ نائب وزیر الزراعة والموارد  الطبیعیة .
5ـــ نائب وزارة الصناعات والمناجم .
وسوف یتولی نائب شؤون الاستثمار والمساعدات الاجنبیة بوزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة رئاسة الهیئة الفنیة کما تُعقد اجتماعات الهیئة الفنیة بدعوة رئیس هذه الهیئة .
الی ذلک یستطیع رئیس الهیئة الفنیة دعوة مثل عن الوزارات والمؤسسات الاخری فی الحالات الضروریة للمشارکة فی اجتماعات الهلیئة المذکورة .
المادة ( 11) سیکون الرئیس العام لهیئة الاستثمار والمساعدات الاجنبیة اعلی مسؤول تنفیذی فی الهئیة ومسؤولاً عن حسن تنفیذ جمیع الاجراءات الخاصة برعایة الحقوق والمصالح واموال الهیئة ویتمتع بالصلاحیات الکاملة لتسییر شؤون الهیئة سواءا ً المالیة و الاداریة منها او التوظیفیة وفی اطار الضوابط المتعلقة بها کما یحظی بالمهام والصلاحیات التالیة ادناه :
1ــ تنفیذ قرارت المجلس الاعلی .
2ــ اعداد میزانیة وبرامج الهیئة و اقتراحها علی المجلس الاعلی .
3ــ اعداد تقریر نشاطات الهیئة لطرحها علی المجلس الاعلی .
4ــ تمثیل الهیئة تجاه افراد ثالثین وجهات قضائیة وسائر الجهات فی داخل وخارج البلاد مع التمتع بحق اختیار الوکیل .
5ـــ اقتراح احالة الدعوی للتحکیم وتنصیب الحکم وحسم الدعوی بالمصالحة من قبل المجلس الاعلی .
ملاحظة :
یحق لرئیس عام الهیئة تفویض جزء من صلاحیاته بموجب مسئولیته نوابه او سائر العامیلین فی الهیئة .
یحتوی النظام التاسیسی اعلاه علی اثنتی عشرة مادة وملاحظة واحدة استناداً للملاحظة الاولی من المادة الخامسة لقانون انشاء وزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة وقد تم اقراره فی اجتماع یوم الاثنین 27 مایو عام 1975 م من قبل لجنتی الخدمة المدنیة والشؤون الاقتصادیة والمالیة لمجلس الشیوخ الایرانی بعد المصادقة علیه من قبل لجنتی شؤون الخدمة المدنیة والمؤسسات الاداریة والشؤون الاقتصادیة والمالیة للمجلس الوطنی فی اجتماع یوم الثلاثاء الموافق 8 یونیو  لعام 1975 م .

 

 

طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام