دلیل المستثمر الأجنبی:
إن حکومة الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة ترحِّب بالاستثمارات الأجنبیة فی ایران و تدعو جمیع المستثمرین الأجانب أن یطالعوا قانون تشجیع و حمایة الاستثمار الاجنبی (القانون) و أحکام الإجراءات بدقة متناهیة للحصول علی مزید من المعرفة بالحقوق و التسهیلات و الحمایة المتوفرة للمستثمرین و کذلک لمعرفة تعهداتهم و التزاماتهم القانونیة فی إطار قانون تشجیع و حمایة الاستثمار الاجنبی .
فی هذا الدلیل أولاً نشیر الی سیر دراسة الطلبات للاستثمار الاجنبی فی منظمة الاستثمار الی مرحلة إصدار التراخیص بشکل إجمالی وفقاً لما ورد فی الرسم البیانی الرقم(1). ثم نتعرض لمواد من القانون و أحکام الإجراءات فیهما إشارة الی الضمانات المقدَّمة للمستثمر، و الحقوق، و التسهیلات، و الحمایة الناتجة عن القیام بعملیة الاستثمار فی نطاق القانون المذکور أعلاه و کذلک التعهدات و الالتزامات القانونیة للمستثمر الأجنبی. و فی القسم الأخیر تُقدَّم ایضاحات بشأن کیفیة دخول و تسجیل الاستثمارات الأجنبیة فی منظمة الاستثمار فی مرحلة ما بعد إصدار التراخیص للاستثمار الأجنبی وفقاً لما ورد فی الرسم البیانی الرقم(2).
1- سیر دراسة الطلبات للمستثمرین الأجانب فی منظمة الاستثمار حتی مرحلة إصدار الترخیص:
إن المستثمرین الأجانب الذین یرغبون فی إقامة مشاریع استثماریة فی ایران وفقاً لقانون تشجیع و حمایة المستثمر الاجنبی یترتب علیهم فی المرحلة الاولی أن یملأوا الاستمارات الخاصة بشأن طلب الاستثمار وفقاً لإحدی الاستمارات الخاصة بهذا الشأن و ذلک یمکن الحصول علیه إما عن طریق الحضور الی المنظمة و إما عبر موقع المنظمة و من ثم سیتم طرح الطلب للاستثمار الاجنبی علی بساط البحث فی هیئة الاستثمار الاجنبی التابعة للمنظمة و ستجری معالجته حتی مرحلة إصدار الترخیص. و قد عُرضت المراحل المذکورة آنفاً بدءاً من تقدیم طلب الاستثمار الی مرحلة إصدار ترخیص الاستثمار الأجنبی فی الرسم البیانی الرقم(1).
* إن اختیار الاستمارة متوقف علی اسلوب الاستثمار الأجنبی و الاتفاق الذی یتم عقده فیما بین الطرفین(المستثمر الداخلی و الأجنبی). و من الضروری ملء الاستمارة باللغة الانکلیزیة الاّ فی حالات منها أن یکون المستثمر ایرانیاً مقیما فی خارج البلاد أو أن یکون فرداً من البلدان الناطقة باللغة الفارسیة کمثل طاجیکستان و أفغانستان.
2- ضمانات الاستثمار:
إعطاء الضمانات لدفع التعویض فی حالة التأمیم أو نزع الملکیة (القانون، المادة 9).
*إعطاء الضمانات للتعویض عن الخسائر الناجمة من حظر الاتفاقیات المالیة أو وقف تنفیذها فی الاستثمارات الأجنبیة حسب الترتیبات الواردة فی الاتفاقیة أو التشریعات أو قرارات الحکومة (القانون، المادة 17و الأحکام المادة 26).
*إعطاء الضمانات لشراء البضائع و المنتجات الخدمیة المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبی ما إذا کان الجهاز الحکومی مشتریاً حصریّاً أو عارضا للسلع و الخدمات المنتجة بسعر مدعوم (الأحکام، المادة 11).
الحقوق و التسهیلات:
*تمتّع المستثمر الأجنبی بالحقوق، و الدعم، و التسهیلات المتساویة مع المستثمرین المحلییین(القانون، المادة8).
*للمستثمر الأجنبی حریة تحویل الأرباح و العوائد الناتجة عن توظیف رأس المال فی البلاد علی صورة العملة الصعبة أو السلعة(القانون، المواد13-18).
* إمکانیة الاستثمار الأجنبی بشکل 100بالمائة فی المشاریع الاستثماریة (الأحکام، المادة 4).
الترحیب بالاستثمارات الأجنبیة فی جمیع الحقول التالیة: الإنتاج، و الصناعة، و الزراعة، و النقل، و الاتصالات، و الخدمات، و تأمین المیاه، و الکهرباء، و الغاز، و الطاقة.
إمکانیة إحالة الخلافات الموجودة المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة الی الجهات و المحاکم الدولیة (القانون، المادة 19).
*یسمح للمستثمر بتملّک الأراضی باسم الشرکة (المسجَّلة فی ایران) فی المشاریع الاستثماریة المشترکة (الأحکام، المادة 34).
*تقدیم تسهیلات للحصول علی تراخیص إقامة فی ایران علی مدی ثلاثة أعوام للمستثمرین الأجانب، و المدراء، و الخبراء، و لعائلاتهم و إمکانیة تجدیدها (القانون، المادة20، و الأحکام، المادة 35).
*اتخاذ القرارات بشأن طلبات المستثمرین الأجانب نهائیاً خلال 45یوما (القانون، المادة 6). (الرجاء الانتباه الی هامش الرقم البیانی رقم (1).
اختیار نمط الاستثمار فی المشروع المنظور الیه بشکل الاستثمار الأجنبی المباشرFDI) )، أو وفقاً لأسالیب أخری لإبرام العقود منها، أسالیب BOT، BUY BACK، و المشارکة المدنیة (المشروع المشترک)، عن طریق المستثمر (القانون، المادة 3).
*الترحیب باستثمار الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یقومون باستثمار المال الأجنبی فی البلاد من جهة، و منحهم التسهیلات و المساندات القانونیة الواردة فی قانون تشجیع و حمایة المستثمر الأجنبی من جهة أخری (القانون، المادة 1).
*یترتب علی المستثمر الأجنبی أن یختار مؤسسة من بین قائمة المؤسسات المحاسبیة المرخَّصة المنتمیة الی الاتحاد الرسمی الایرانی للمحاسبین الرسمیین و التی أعدتها منظمة الاستثمار، لفحص الحسابات من أجل تصدیق التقاریر المالیة و السنویة المتعلقة بمشروعه (الأحکام، المواد: 1، 22، 23).
3- تعهدات المستثمر و التزاماته الحقوقیة:
من الضروری أن تکون طلبات المستثمرین الأجانب من قبول، أو إدخال، أو توظیف، أو تحویل الأرباح و الرسامیل، وفقاً لقانون تشجیع و حمایة الاستثمار الاجنبی و أن یتم تسلیم الطلبات لمنظمة الاستثمار علی سبیل الحصر، و من ثم سیجری القیام بدراستها(القانون، المادة 5).
*و علی المستثمر أن یشعر المنظمة بأی تغییر فی اسمه، و عنوانه، و شکله الاعتباری، و جنسیته، و کذلک ما إذا کانت هناک تغیرات بمقدار أکثر من 30بالمائة فی ملکیته (الأحکام، المادة 33).
*إذا أراد المستثمر الأجنبی التخلی عن استثماره لسائر المستثمرین، فمن الواجب إطلاع المنظمة علی ذلک. فی حالة تخویل الأمور لمستثمر أجنبی آخر، فمن الضروری أن تتم الإجراءات اللازمة بخصوص موافقة الهیئة و منح الترخیص عبر المنظمة (القانون، المادة 10).
*من الضروری أن تکون جمیع طلبات المستثمر الأجنبی فی حالة تحویل رأس المال و الأرباح و الفوائد الناجمة من زیادة قیمة المال حسب القانون، مرتکزة علی تقریر مؤسسة المحاسبة المنتمیة الی المحاسبین الرسمیین الایرانیین، و یتمّ تسلیمها الی المنظمة (الأحکام، المادتین 22و23).
*علی المستثمر أن یُدخل قسماً من المال الخارجی الی البلد، ضمن المدة المنصوص علیها فی ترخیص الاستثمار الأجنبی و هی عادة ستة أشهر، لتنفیذ المشروع المصادق علیه. فی حال عدم إدخال المال خلال المدة الزمنیة المحددة و من أجل تفادی إلغاء الترخیص الصادر، علی المستثمر أن یقدِّم للمنظمة الأدلة و البراهین و التبریرات اللازمة لتجدید مفعول الترخیص. (الأحکام، المادة 32).
*یترتب علی المستثمر أن یعلم منظمة الاستثمار بورود أمواله نقدیة کانت أم غیر نقدیة فی إطار الترخیص المُصدر للاستثمار الأجنبی حتی یتم تسجیلها فی المنظمة و بالتالی وضعها فی حمایة قانون التشجیع و الحمایة للاستثمار الأجنبی. و یجدر بالذکر أن عدم تسجیل المال الخارجی الوارد فی المنظمة یعنی عدم الحمایة القانونیة للأموال المذکورة أعلاه (القانون، المادة 11و الأحکام، المادة 24).
*إن الایرانیین المقیمین فی خارج البلاد الذین یهدفون الی توظیف المال الخارجی فی ایران و أن یتمّ وضعهم فی حمی قانون التشجیع و الحمایة، یترتب علیهم أن تکون لهم أنشطة اقتصادیة و تجاریة خارج البلاد و یسلِّموا الوثائق المتصلة الی منظمة الاستثمار(الأحکام، المادة 5).
*یُرحَّب بالاستثمار الأجنبی فی الوکالات و الشرکات الاقتصادیة الایرانیة (ابتیاع الأسهم) شرط تحقیق زیادة فی قیمتها فی الوحدة الاقتصادیة المقصودة بعد ابتیاع الأسهم (الأحکام، المادة 7).
4- سائر المزایا و الحوافز:
*للمستثمرین الأجانب توفیر قسم من مالهم الخارجی عبر الاقتراض من المصادر المحلیة و الخارجیة. و من نافلة القول ان ضمان التعهدات لتسدید القرض المأخوذ علی ذمة المقترِض.
*للمستثمر الأجنبی إدخال المال الخارجی فی البلاد علی صورة العملة القابلة للتحویل، و استیراد الآلات، و الأدوات، و التجهیزات، و المواد الخام، و العلوم التقنیة و سائر حقوق الملکیة المعنویة و من شأنها أن توضَع فی حمایة قانون التشجیع و الحمایة. راجع الرسم البیانی الرقم(2) لمعرفة کیفیة ورود و تسجیل المال الخارجی الوارد.
*إن 80 بالمائة من دخل وحدات الإنتاج و التعدین الواقعة فی المناطق المتطورة تشمله الإعفاءات الضریبیة علی مدی 4 أعوام.
*إن 100 بالمائة من ریع وحدات الإنتاج و التعدین الواقعة فی المناطق أقل تطوراً خالص من الضریبة علی مدی 10 أعوام.
*المنشآت و المرافق المتعلقة بالسیاحة و الرحلات فی ایران و العالم یشملها الإعفاء من الضریبة مقداره 50 بالمائة سنویاً.
*إن 100 بالمائة من الریع الناشئ عن تصدیر السلع و البضائع الصناعیة و الزراعیة و الصناعات التبدیلیة و استکمالها یتمتع بالإعفاء عن الضریبة.
*إن 50 بالمائة من الریع الناشئ عن تصدیر السلع الذی یرمی الی تطویر الصادرات غیر النفطیة یشمله الإعفاء الضریبی.
*إن 100 بالمائة من الدخل الحاصل من تصدیر البضائع الواردة فی حال العبور(ترانزیت) خالص من الضرائب.
*إن الاستثمار المتجدد للشرکات التعاونیة و الشرکات الخاصة بغیة تطویر، و إعمار، و استکمال الوحدات و المشاریع الصناعیة و التعدینیة القائمة معفی من الضریبة بمقدار 50 بالمائة.