|
|
علی اساس الملاحظة( 2 ) للمادة السابقة من قانون تعدیل بعض المواد عبر قانون الخطة الرابعة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتنفیذ السیاسات العامة للمادة الرابعة والاربعون ( 44) من الدستور وبموجب الملاحظة 2 من المادة 7 لقانون تعدیل بعض المواد من قانون الخطة الرابعة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتطبیق السیاسات العامة للمادة 44 من الدستور تقرر عقد اجتماع برئاسة محافظ کل محافظة او اقلیم او نائبه لشؤون التخطیط بمشارکة مدراء هیئات الصناعة والمناجم والجهاد الزراعی والعمل والشؤون الاقتصادیة والمالیة والمدیریات العامة للتعاون ورعایة البیئة للنظر فی شکاوی وطعون مقدمی طلب الاستثمار ودراستها . کما تفید الفقرة الاخیرة للملاحظة ( 2) اعلاه بما یلی : (( فی الحالات التی یتطلب مشروع مقدم الطلب موافقة الاجهزة العلیا من خارج المحافظة او الاقلیم سوف یتم البت باعتراضه او شکواه فی لجنة مکوّنة من نائبی الاجهزة المختصة اعلاه برئاسة وزیرالشؤون الاقتصادیة والمالیة او نائبه حسب الطریقة المنصوصة بهذه الملاحظة )). واستناداً الی القانون المذکور ووفق الواجب القانونی المقرر شکّلت امانة الهیئة المذکورة فی موقع هیئة الاستثمار والمساعدات الاقتصادیة والفنیة الایرانیة کما تم تبادل الخطابات بین الاجهزة المعنیة لتسمیة المندوب ذوی الصلاحیة التامة للحضور فی اجتماعات الهئیة المنوه عنها اعلاه .
|
|
|
|
|
|